العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج المرأة بآخر أثناء عدتها جهلاً، وهل تتأبد حرمتها على الزوج الآخر، وكيف تنتهي العدتان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نكاح الرجل امرأة معتدة من غيره محرم إجماعاً وباطل، وإذا حصل، يجب التفريق بينهما.

إن لم يدخل بها، تبقى العدة بحالها، ولا تنقطع بالعقد الثاني.

إن وطئها، انقطعت العدة، وعليه فراقها، فإن لم يفعل وجب التفريق بينهما، ويجب عليها أن تعتد من الثاني بعد انقضاء عدة الأول.

اختلف الفقهاء في إمكانية زواج الرجل بها بعد ذلك:

- المالكية والشافعية (القديم) والحنابلة (رواية): تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا.

- الحنفية والشافعية (الجديد) والحنابلة (رواية): يجوز له الزواج بها بعد انقضاء العدتين، وهذا هو الراجح.

إذا أتت المرأة بولد، قد يلحق بالأول أو الثاني، إلا إذا كان الثاني عالماً بالعدة والتحريم، فهو زانٍ ولا يلحقه النسب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50315
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي