هل يعتبر زواج الرجل بامرأة في فترة عدتها أو محرمة عليه مؤقتًا باطلاً، وهل يحرمها عليه تحريمًا أبديًا؟
زواج المرأة في باطل إجماعًا، لقوله تعالى: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، والعدة لمعرفة براءة الرحم. واختلف العلماء في تحريمها مؤبدًا على الزوج الثاني، فرأى بعضهم التحريم المؤبد كقول مالك ورواية عن أحمد، بينما أجازه الشافعي في الجديد بعد قضاء العدتين.
وذكر بعض العلماء أن الأمر يرجع القاضي في بالتحريم المؤبد تعزيرًا وردعًا إن رأى المصلحة في ذلك. أما نكاح المحرمات مؤقتًا فباطل، مثل المتزوجة، والكافرة غير الكتابية، وأخت الزوجة في العصمة أو خالتها أو عمتها، والخامسة لمن له أربع نسوة.
واختلف العلماء في نكاح أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، أو الخامسة لمن فارق إحدى زوجاته وبانت منه، في العدة البائنة، فأجازه المالكية والشافعية، ومنعه الحنفية والحنابلة حتى انقضاء العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109164
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109164
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي