ما حكم من عقد على امرأة لم تنتهِ عدتها، وهل تحرم عليه إلى الأبد، ومن قائل هذا الرأي من الصحابة والفقهاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الزواج من المرأة المعتدة محرم بالإجماع لقوله تعالى: "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله"، والعدة لمعرفة براءة الرحم.
فإذا تزوجها فنكاحها باطل ويجب التفريق بينهما، فإن لم يدخل بها فقيل يتأبد تحريمها عليه، واختلف العلماء إن دخل بها: فقيل يتأبد تحريمها عليه، وهو مذهب مالك والشافعي في القديم وأحمد في رواية، وقيل لا يتأبد تحريمها عليه وهو مذهب الحنفية والشافعي في الجديد ورواية عن أحمد وهو الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98581