العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف أربعة أيمان وحنث فيها، ثم أطعم عشرة مساكين موزاً وماءً وفطيرة وعصيراً لكل واحد كفارة لتلك الأيمان، وهل يجزئ هذا الإطعام، أم يلزمه إطعام آخر؟ وما هو مقدار الكفارة الواجب إخراجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حنث المسلم في يمينه لمصلحة، فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله قدراً ونوعاً، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

والوسط هنا يعني المتوسط بين الإسراف والتقتير. ويجوز الاقتصار في الإطعام على الأرز والقمح. واختلف العلماء في مقدار الإطعام، دفع مد من الطعام لكل مسكين (حوالي 750 جرامًا من الأرز)، أو نصف صاع (حوالي كيلو ونصف). والأحوط أن يدفع الطعام للمساكين تمليكاً لهم، وإن كان يجوز على الراجح إطعامهم غداءً وعشاءً، ولكن تمليك الطعام أولى خروجاً من .

تقدر بالكيل وليس بالوزن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142972
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي