هل يجوز الاكتفاء بسؤال رب الأسرة الفقيرة عن عدد أفراد أسرته لدفع كفارة سبعة أيمان حنثتها، وهل يجزئ دفع الكفارة أرزًا فقط، وكيفية تقسيم الأرز المدفوع للعائلة الواحدة، وهل يجوز أن تكون الكفارة لذات الأشخاص في الأيمان السبعة؟
يجوز دفع كفارة اليمين لأسرة فيها عشرة مساكين فأكثر؛ لأن الواجب إطعام عشرة مساكين، وهذا متحقق بدفعها لأسرة واحدة، ويكفي في ذلك الأرز فقط، والأفضل إضافة الإدام. وإن كان على المسلم كفارتان، جاز دفعهما معًا لعشرة مساكين في يوم واحد. وقدر الكفارة الواجبة هو نصف صاع لكل مسكين (نحو كيلو ونصف من الأرز).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15749