هل شراء 400 دولار من المصرف، ثم وضع المال في الحساب لتحويله إلى بلد آخر حيث يتم صرفه بعملة مختلفة (مثل الجنيه الإسترليني في بريطانيا)، جائز شرعًا؟
يشترط في صرف العملات التقابض حقيقة أو حكماً، ويعتبر الإيداع في الحساب والصرف فيه، والقيد المصرفي، وتسلُّم الشيك المعتبر قبضاً حكمياً. ويجوز تحويل العملات مع اختلاف الجنس ولو تفاوت العوضان بشرط التقابض، أو قبض الشيك أو ورقة الحوالة. وإذا كانت الحوالة بعملة مغايرة، فتتم عملية الصرف أولاً ثم الحوالة. ولا حرج في سحب المال بعملة أخرى من الحساب نفسه عبر بطاقة الصراف الآلي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18033