هل تجب الكفارة على من وضع طيبًا على غطاء الوجه ثم استبدله، ولم يقصر شعرها إلا بعد مغادرة الحرم، ووضعت النقاب على وجهها وهي لا تزال محرمة، مع علمها بالأحكام لكنها نسيتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمُحرم وضع الطيب على ثوبه أو بدنه بعد الإحرام، ومن محظورات الإحرام الخاصة بالمرأة تغطية الوجه بالنقاب. والمشروع للمرأة أن تكشف وجهها إلا إذا مر بها رجال غير محارم، فعليها أن تستره بشيء تسدله على وجهها. وإذا فعلت المرأة ذلك ناسية، فلا شيء عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117075
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117075
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي