هل تنطبق قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" والأصل براءة الذمة على من شك في التلفظ بطلاق قبل الزواج، مع العلم بأنه لا يزال خاطبًا، وهل يجوز له الرجوع إلى المذهب الشافعي في هذه المسألة بعد شكه بالحلف على المذهب الحنفي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كل ما ذُكر وساوس لا يترتب عليها طلاق، ولا حاجة للتعمق في مسائل الطلاق والتنقل بين المذاهب، بل يجب الإعراض عن الوساوس جملة وتفصيلاً؛ لأن مجاراتها تؤدي إلى شر وبلاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150282
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150282
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي