العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن للموسوس الأخذ بقول الشافعية أن "الطلاق" أو "طلاق" كناية لا يقع به الطلاق إلا بالنية، وذلك سواء وُجه الضمير "أنتِ" أم غيره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع الطلاق بمجرد التلفظ بكلمة الطلاق ما لم تدل على إضافته للزوجة، والشك في إضافة اللفظ للزوجة يمنع ترتيب الطلاق عليه؛ لأن الأصل بقاء النكاح، وكما قال المجد ابن تيمية: "إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح". ويُنصح بالامتناع عن كثرة السؤال حول وساوس الطلاق؛ لما في ذلك من فتح باب الشر وتغذية الوسواس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142515
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي