هل قول الزوج لزوجته "وعليكم السلام" في رد السلام عليها، يعتبر من كنايات الطلاق عند الشافعية إذا اقترنت بالنية؟
لا يقع الطلاق عند الشافعية وغيرهم برد الرجل السلام على زوجته، ولو نوى به الطلاق؛ لأنه لفظ لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق.
قال الإمام الشافعي: "وإن كلَّم امرأته بما لا يشبه الطلاق، وقال أردت به الطلاق، لم يكن طلاقاً، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به".
إذا كان السؤال نابعًا عن وسوسة في الطلاق، فلا يقع طلاق الموسوس ولو تلفظ بصريح الطلاق، كما نص على ذلك الفقهاء.
قال الإمام الشافعي: "ومن غلب على عقله بفطرة خلقة، أو حادث علة لم يكن لاجتلابها على نفسه بمعصية لم يلزمه الطلاق... وذلك مثل المعتوه والمجنون والموسوس...".
أفضل علاج للوسوسة هو الإعراض عنها جملة، والرقية الشرعية، والإكثار من الذكر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187096