العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال رجل لزوجته "إذا وقعتِ على الورقة فأنت طالق"، ثم أجبرها أبوها على التوقيع وكانت هذه الطلقة الأخيرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وقّعت الزوجة على الورقة مُكرَهة إكراها معتبرا (كخوف القتل أو الضرب)، فلا يحنث الزوج في يمينه ولا يقع الطلاق، لقول الفقهاء "لو كلمته مكرهة لم يحنث". أما إذا وقعت الزوجة بسبب أمر أبيها لها من غير إكراه معتبر، فقد حنث الزوج في يمينه ووقع طلاقه، سواء نوى الزوج إيقاع الطلاق أم نوى التهديد، وهذا قول أكثر العلماء، خلافا لابن تيمية الذي يرى أنه تلزمه كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189295
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي