هل تقع طلقة الرجل إذا قال لزوجته: "طالق" ظنًّا منه أنها طلبت ذلك بقولها "ارمها"، وهي تقصد "ارم البطاقة"، علمًا بأنها الطلقة الثانية وقد حصل بينهما جماع بعد ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع الطلاق ما لم يسند لفظه إلى الزوجة، وإذا لم يسند إليها فهو كناية يُرجع فيه إلى نية الزوج، وعلى تقدير نيته الطلاق فإنه يقع ولا يمنع وقوعه كون الزوجة قصدت رمي البطاقة لا الطلاق، فالمعتبر في ذلك قصد الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152931
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152931
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي