هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته "طلقت طالق"؟
السؤال غير واضح، وإن كانت الصيغة "طلقت" أو "طالق" دون إضافة الطلاق للزوجة أو الإشارة إليها، فالظاهر أنها من باب الكناية وليست من الصريح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127914