هل يجوز لمن رضع من جدته لأمه الزواج من بنات خالاته أو أخواله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ارتضع الطفل من جدته لأمه خمس رضعات فأكثر في الحولين، يصبح بذلك أخًا لأخواله وخالاته، وعمًّا لأولاد أخواله، وخالاً لأولاد خالاته. وبناءً عليه، لا يجوز له الزواج من بنات أخواله أو بنات خالاته، لأنه أصبح عمًّا أو خالاً لهن من الرضاعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7851
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7851
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي