العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن رضع من جدته لأمه الزواج من بنات خالاته أو أخواله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ارتضع الطفل من جدته لأمه خمس رضعات فأكثر في الحولين، يصبح بذلك أخًا لأخواله وخالاته، وعمًّا لأولاد أخواله، وخالاً لأولاد خالاته. وبناءً عليه، لا يجوز له الزواج من بنات أخواله أو بنات خالاته، لأنه أصبح عمًّا أو خالاً لهن من الرضاعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7851
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي