هل يصح رضاع طفل من جدته لأمه فيصبح خالًا لبنات الخالات وعمًا لبنات الأخوال، وهل يوجد مرجع يوضح هذه المسألة؟
إذا رضع الطفل من جدته لأمه خمس رضعات مشبعات في حولي الرضاع، تصبح جدته أمًا له من الرضاع، وأخواله وخالاته إخوانًا له. وبالتالي، يُحرم عليه الزواج من بنات خالاته وبنات أخواله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
ولمعرفة المزيد حول تحريم الرضاع، يمكن الرجوع إلى كتب الفقه، مثل كتاب "فقه السنة" للسيد سابق، أو تفسير آية المحرمات من النساء في سورة النساء (23) من تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45830