هل تجب زكاة الزيتون على مالكه إذا باعه على شجرته وهو نصاب، وهل تكون نقدًا أم عينًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز بيع الزيتون عند بدء صلاحه، وهو الوقت الذي تجب فيه ، وتجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاب خمسة أوسق (653 كجم). ومقدار الزكاة هو إن سقي بماء المطر ونحوه، ونصف العشر إن سقي بآلة. والأصل إخراج الزكاة من الزيتون نفسه، لكن يجوز إخراجها نقودًا إذا بيع الزيتون على شجرته، أو إذا كان ذلك أنفع للفقراء. ويجوز اشتراط إخراج الزكاة على المشتري إذا كان ثقة، ويسقط عنك إخراجها حينئذ. ولا تجب الزكاة في ثمن الزيتون إلا إذا حال عليه وبلغ .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151825
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151825
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي