هل تجب زكاة الزيتون على مالكه إذا باعه على شجرته وهو نصاب، وهل تكون نقدًا أم عينًا؟
يجوز بيع الزيتون عند بدء صلاحه، وهو الوقت الذي تجب فيه الزكاة، وتجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاب خمسة أوسق (653 كجم). ومقدار الزكاة هو العشر إن سقي بماء المطر ونحوه، ونصف العشر إن سقي بآلة. والأصل إخراج الزكاة من الزيتون نفسه، لكن يجوز إخراجها نقودًا إذا بيع الزيتون على شجرته، أو إذا كان ذلك أنفع للفقراء. ويجوز اشتراط إخراج الزكاة على المشتري إذا كان ثقة، ويسقط عنك إخراجها حينئذ. ولا تجب الزكاة في ثمن الزيتون إلا إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151825