ما هي أحكام زكاة الزيتون، بما في ذلك كيفية حسابها بعد خصم تكاليف العمالة وحصة المعصرة، وهل تُدفع من الحب أو الزيت أو القيمة المالية، وكيف تكون زكاة أصحاب المعاصر، وهل يحق للمعاصر أخذ "الفاتورة" دون مقابل؟
اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الزيتون، فالجمهور يرون وجوبها لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده)، بينما يرى الشافعي في قوله الجديد وأحمد في رواية عدم الوجوب؛ لأنه لا يدخر يابسا، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة. ومن قال بوجوبها اشترط أن يبلغ الزيتون نصابًا وهو خمسة أوسق (300 صاع)، ويخرج منه العشر أو نصف العشر حسب السقي. ويجوز إخراج الزكاة من الزيتون أو الزيت. تكاليف الجمع لا تسقط إلا إذا استدان المزارع لعدم توفر المال. لا يجوز لأصحاب المعاصر أخذ الزيتون بدون مقابل، ولا تفويض البنك لدفع ثمنه بزيادة مؤجلة (الربا). يجوز بيع الزيتون بثمن مؤجل أعلى من الحال بشرط الاتفاق على إحدى الطريقتين في نفس المجلس. وإذا أخذ صاحب المعصرة جزءًا مقابل عمله، فلا زكاة عليه فيه؛ لأنه لم يكن ملكه وقت وجوب الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13494