هل يخرج الفلاح زكاة الزيتون من ثمن بيعه بعد نضجه وهو على الشجر، أم يزيد أجرة الحصاد على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وجوب الزكاة في الزيتون محل خلاف بين العلماء، وعلى القول بوجوبها فلا تجب إلا إذا بلغت خمسة أوسق (الوسق ستون صاعًا، والصاع يقدر بـ 2040 جرامًا من البر الجيد). ويجب إخراج العشر كاملاً إذا سقي الزيتون بالمطر، ونصف العشر إذا سقي بآلة. وكان الواجب على الفلاح إخراج الزكاة من الزيتون نفسه قبل بيعه، وبما أنه باعه فليشتر زيتوناً بقدر الواجب ويخرج زكاته من زيته، أو يخرجها من الثمن إن كان ذلك أنفع للفقراء، وفي هذه الحالة يخرج الزكاة من جميع الثمن ولا يخصم أجرة الحصاد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88486
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88486
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي