العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على صاحب بستان الزيتون وعلى من يقطفه مناصفةً، ومتى تُحسب: قبل القسمة أم بعدها، وقبل عصر الزيتون أم بعده، مع العلم أن أجرة المعصرة زيتٌ أو مال؟ وهل يجوز إعطاء نصف المحصول أجرة للقطف، وهل في ذلك غرر؟ وما كيفية أداء الزكاة إذا تولى الشخص أمر البستان طوال العام من حرث وتسميد وقطف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في وجوب الزكاة في الزيتون؛ فتجب عند الحنفية وآخرين، لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}، ولإمكان ادخاره. في حين ذهب الشافعية في الجديد وأحمد في رواية أخرى إلى عدم وجوبها لكونه لا يدخر يابسًا.

وعلى القول بوجوب الزكاة، فإنها تجب من حين ظهور صلاحه. كما أن المؤونة التي تلزم الثمرة إلى حين الإخراج على رب المال، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.

وتؤخذ الزكاة من الزيتون زيتًا بعد عصره إن كان لا يدخر حبًا، وإلا أخذت حبًا. أما إعطاء نصف الثمرة كأجرة مقابل العمل فهو جائز إذا كان هناك اتفاق وتراضٍ.

وإذا فوض أمر البستان لشخص ليقوم بإصلاحه واتفق على أن لكل واحد منهما نصف الثمرة، فهذه مساقاة جائزة، ودليل جوازها حديث خيبر. وفي هذه الحالة، لا يجب على مالك الشجر زكاة جميع الثمر، بل عليه زكاة نصيبه، وعلى العامل زكاة نصيبه إذا بلغ نصابًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79496
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي