ما مقدار الزكاة الواجبة في زيت الزيتون، إذا كان المقابل لأجرة جني الزيتون هو نصف المحصول، والنصف الآخر لصاحب المزرعة؟
الراجح وجوب الزكاة في الزيتون لأنه قوت مدخر، وإذا جنى العامل الثمار على جهة المساقاة (تولي القيام على الشجر بنصف الخارج) فتلزم الزكاة العامل وصاحب المزرعة إذا بلغت حصة كل منهما نصابًا.
أما إن كان العامل يستأجر لجني الزيتون بنصف الخارج منه، فالزكاة في هذه الحال تكون على صاحب المزرعة، وليس على العامل فيما يأخذه أجرة زكاة.
نصاب زكاة الزيتون خمسة أوسق، وتجب زكاته وهي العشر إن كان يسقى بكلفة، ونصف العشر إن كان يسقى بدونها، ويجوز إخراج زكاته زيتونًا أو زيتًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99187