هل تجب الزكاة عن حصة العمال من محصول الزيتون، أم أن إخراجها عن نصيب المالك فقط بعد عصره كافٍ؟
زكاة الزيتون محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب الزكاة فيه، لما ورد في القرآن من عموم، ولأن الزيتون وزيته يُدّخر.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة فيه، لعدم كونه قوتًا مدّخرًا عندهم.
والأحوط إخراج الزكاة عنه، إذا بلغ نصابًا وهو خمسة أوسق، أي 60 صاعًا. ومقدار الزكاة عُشر الثمرة إذا سُقِيَ بماء السماء، ونصف العشر إذا سُقِيَ بالآلات.
أما خصم نفقات جني الزيتون قبل إخراج الزكاة، فقد اختلف فيه الصحابة، والقول بعدم خصم النفقات هو ما اختاره أصحاب المذاهب الأربعة، فالزكاة تجب في المحصول كله، وتكاليف الجمع على صاحب المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13429