هل تجب الزكاة على قيمة المحصول الزراعي الحقيقية أم على المبلغ المستلم منه في حال عدم تسليم الإخوة للمبلغ كاملاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج زكاة الزيتون إذا بلغ نصابه، وهو خمسة أوسق، وتخرج الزكاة منه بعد عصره. إذا سُقي بآلة فنصف العشر، وإن سُقي دون كلفة فالعشر كاملاً. الأصل إخراج الزكاة من الزيتون نفسه بعد عصره وقبل بيعه، ويجوز إخراجها قيمةً إذا ترتبت على ذلك مصلحة للفقراء. بناءً على جواز إخراج القيمة، فإذا كانت العشرة آلاف هي القيمة الحقيقية لنصيبك، فعليك إخراج عشرها أو نصف عشرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87775