هل يعتبر ربا أو رشوة إذا تم استويل أسهم من بنك عن طريق شخص يأخذ عمولة موظفين من نفس مبلغ التمويل بعد نزوله في الحساب البنكي؟
يجوز التورق في الأسهم بشروط منها أن تكون نقية ومملوكة للبنك وتدخل محفظتك قبل بيعها، وألا يشترط البنك غرامة على التأخير في الأقساط. أما أخذ عمولة لمساعدتك في الحصول على التمويل، فإن كان الشخص ليس موظفًا بالبنك وساعدك، فلا حرج في أخذ عمولة كجعالة. أما إن كان موظفًا بالبنك فما يأخذه رشوة وهدايا عمال محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "هدايا العمال غلول". وإن كان التمويل باسمه وسيعطيك المال ويأخذ عمولة، فهذا لا يجوز لأنه ربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190673