العودة إلى البحث

هل تُقبل شهادة الأجير لمستأجره، أو من في حكم التابع والمتبوع، على شخص آخر في قضايا الحدود أو التعزيرات أو غيرها، وهل يُعتبر هذا الأجير في حكم القانع لأهل البيت؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تتباين عبارات أهل العلم في تفسير القانع الذي ترد شهادته، فقيل هو السائل أو المستطعم أو المنقطع إلى القوم لخدمتهم كالأجير والوكيل، وترد شهادته للتهمة بجر النفع لنفسه. ويقول بعض أهل العلم إن الأجير الخاص لا تقبل شهادته لمستأجره، لأن منافعه مستغرقة. وأشار البعض إلى وجود خلاف في قبول شهادة القانع والأجير، وأن الأصل في المسلم العدالة، وترد شهادة الأجير والقانع عند من يردها لوجود تهمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي