العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لجيران الرجل الصالح الشهادة لصالحه ضد المرأة الفاجرة، علمًا بأنهم لم يشهدوا الحادثة، ولكن بناءً على معرفتهم بصلاحه وفسادها، وهل يعد ذلك من شهادة الزور إذا كان فيه تخليص جارهم من الظلم، وما السبيل الشرعي لتخليصه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز شهادة الزور، لكن يمكنكم الشهادة أمام المحكمة بما تعلمونه من صلاح الرجل وفساد المرأة وظلمها. كما يمكنكم نصح شهود الحادثة بالشهادة بما رأوه، ونصح المرأة وتخويفها من الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68835
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي