هل يجوز لجيران الرجل الصالح الشهادة لصالحه ضد المرأة الفاجرة، علمًا بأنهم لم يشهدوا الحادثة، ولكن بناءً على معرفتهم بصلاحه وفسادها، وهل يعد ذلك من شهادة الزور إذا كان فيه تخليص جارهم من الظلم، وما السبيل الشرعي لتخليصه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز شهادة الزور، لكن يمكنكم الشهادة أمام المحكمة بما تعلمونه من صلاح الرجل وفساد المرأة وظلمها. كما يمكنكم نصح شهود الحادثة بالشهادة بما رأوه، ونصح المرأة وتخويفها من الله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68835
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68835
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي