ما حكم شهادتي زوراً بأن فلانة هي خالة قريبي لتسهيل إجراءات قدومها للحج، وهل تجب عليّ كفارة يمين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الشهادة بأن المرأة المذكورة خالة الرجل مع العلم بخلاف ذلك هو قول وشهادة زور، وقد ذم الله تعالى ذلك بقوله: "فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ"، وفي وصف المؤمنين: "وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ"، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من أكبر الكبائر. أما القول بأن المرأة أخت أمه من أبيها وأمها بقصد بنوة آدم وحواء فهو تورية، والتورية مندوحة عن الكذب، لكن لا تصلح التورية في الشهادة المتعلقة بالحقوق. وإذا لم تكن قد حلفت على ما شهدت به، فلا كفارة سوى والندم، وإن كنت قد حلفت، فهي يمين غموس لا كفارة فيها عند إلا التوبة، إخراج كفارة يمين عند بعض أهل العلم، مع عدم إغناء عن التوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84290
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84290
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي