هل تعتبر الأم التي ليست بحاجة للمال صدقة إذا أُعطيت من مال الصدقات المخصص للفقراء والمساهمة في بناء المساجد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان العهد بصيغة النذر، كقول "لله عليّ أن أتصدق بثلث راتبي"، فيجب الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". وأما إذا كان مجرد حديث نفس، فلا يلزمك شيء فيه. فإن كان نذرًا، فثلث الراتب حق للفقراء. وإذا أعطيت والدتك منه بنية الصدقة وصلة الرحم فهو جائز، لأن الصدقة على ذي القربى اثنتان: صلة وصدقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128974
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128974
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي