هل تعتبر الأم التي ليست بحاجة للمال صدقة إذا أُعطيت من مال الصدقات المخصص للفقراء والمساهمة في بناء المساجد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان العهد بصيغة ، كقول "لله عليّ أن أتصدق بثلث راتبي"، فيجب الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". وأما إذا كان مجرد حديث نفس، فلا يلزمك شيء فيه. فإن كان نذرًا، فثلث الراتب حق للفقراء. وإذا أعطيت والدتك منه بنية فهو جائز، لأن الصدقة على ذي القربى اثنتان: صلة وصدقة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128974
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128974
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي