العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم الوفاء بنذر اللجاج والغضب إلى حين دفع الكفارة، أم يسقط العمل به عند نية دفعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صاحب نذر اللجاج والغضب مخير بين الوفاء بما التزم به أو كفارة يمين، وإذا اختار وجب عليه إخراجها على الفور، ولا يلزمه الوفاء قبل إخراجها ولا بعده.

والأفضل دفع الكفارة من المال الخاص؛ فإن لم يتيسر ذلك، فعلى الناذر صيام ثلاثة أيام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144245
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي