العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تعمد إحداث ناقض للوضوء بعد صلاة العصر للتشاغل بركعتي الوضوء إلى حين فتح المسجد لصلاة المغرب، وذلك في حال إغلاق المسجد بعد العصر والخروج منه اضطرارًا، مع الرغبة في البقاء لأجر صلاة المغرب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يكره تعمّد إحداث سبب للصلاة (كالوضوء أو دخول المسجد) في أوقات النهي بقصد الصلاة، كما لو دخل المسجد لا لحاجة بل ليصلي التحية فقط. هذه الكراهة هي كراهة تحريمية، والواجب شغل النفس بذكر الله تعالى وقراءة القرآن ونحوهما. كما أن الأجر يحصل بنية المكث في المسجد، وبانتظار الصلاة ولو في البيت، فعبادة الله وذكره لا تقتصر على المسجد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121669
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي