ما حكم من له نذور كثيرة وحلف بالله يمكن أن تتجاوز الشهر، فهل يستطيع إعطاء صاحب مطعم ليطعم المساكين من أوسط ما يطعم هو وأهله؟
يجوز لمن عليه كفارة يمين أو نذر إطعام مساكين أن يدفع لصاحب مطعم ليوكله بإطعام المساكين. أما إذا كان النذر صيامًا أو صلاة، فلا يجزئ الإطعام، بل يجب فعل المنذور بعينه، ويختلف الحكم باختلاف نوع النذر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85532