حكم الزكاة على الأهل. شاب يعمل في شركة ويحقق دخلاً يبلغ النصاب، لم يخرج زكاة راتبه لمدة سنتين. قرر أن يستخرج ربع العشر من كل راتب كزكاة بتقسيم الراتب على 40. يسأل إن كان هذا يعتبر زكاة أو صدقة، وهل يجوز إعطاء هذا المال لأقاربه المحتاجين كالخال والعم.
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحمد لله، إذا لم يكن لديك نصاب تجب فيه الزكاة فلا يلزمك شيء ولا يجب عليك الادخار. وما تخرجه من مالك يعتبر صدقة تطوعية يؤجر عليها، والأقارب المحتاجون أولى بها. وبخصوص العهد، إن كان تلفظاً باللسان فله حكمه، وإن كان مجرد نية في النفس دون تلفظ فلا يلزم به شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125674
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125674
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي