العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته لعدم إشباعها رغباته الجنسية، مع كونها ذات خلق ودين وجمال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حصل للرجل بزواجه من المرأة الصالحة إعفاف شرعي بتحصين فرجه وغض بصره، فالظاهر كراهة طلاقها؛ لأن الأصل في الطلاق الكراهة إلا لحاجة معتبرة، وما ذكره السائل من الإثارة الجنسية لا يرقى لأن يكون حاجة ترفع الكراهة، فإن السعادة الزوجية المنشودة تابعة للخلق والدين، لا للإثارة الجنسية المحضة. وإذا لم يحصل الإعفاف الشرعي بالزوجة، فيوصى الرجل بجمع الزوجتين والعدل بينهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142358
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي