هل يقام الحد على من قتل زانيا محصنا متعمدا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من قتل زانيًا محصنًا، فإن أقام البينة الشرعية على زناه (بإقراره المعتبر أو شهادة أربعة شهود عدول)، فلا يلزمه دية ولا قصاص ولا كفارة، لكنه يأثم لافتئاته على السلطان ويجب تعزيره. أما إذا لم يقم البينة الشرعية، فيقام عليه حد القصاص إلا إذا عفا عنه أولياء الدم، وعليه والاستغفار؛ لأن الحدود حق للسلطان لا للأفراد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119678
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119678
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي