العودة إلى البحث
السؤال

هل يقام الحد على من قتل زانيا محصنا متعمدا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من قتل زانيًا محصنًا، فإن أقام البينة الشرعية على زناه (بإقراره المعتبر أو شهادة أربعة شهود عدول)، فلا يلزمه دية ولا قصاص ولا كفارة، لكنه يأثم لافتئاته على السلطان ويجب تعزيره. أما إذا لم يقم البينة الشرعية، فيقام عليه حد القصاص إلا إذا عفا عنه أولياء الدم، وعليه والاستغفار؛ لأن الحدود حق للسلطان لا للأفراد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119678
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي