هل يجوز لي تغليف الإنجيل لأحد النصارى بنفس طريقة تغليف المصحف، وهل أُحاسب على ذلك، أو على المال الذي سأتقاضاه مقابل هذه الخدمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لكِ فعل ذلك لما فيه من إقرار وتزيينه وترويجه، وهو لا يختلف عن حكم كتابة هذه الكتب وطباعتها وبيعها، وهذا منصوص على حرمته. فقد قال النووي: "لا يجوز بيع كتب ؛ لأنه ليس فيها منفعة مباحة، بل يجب إتلافها". وقال الغمراوي: "لا يصح بيع كتب الكفر -كالإنجيل-، وكذا كتب السحر والتنجيم، بل يجب إتلافها". وهذا يحرم حتى لو كان المشتري نصرانيًّا؛ لما في ذلك من إقراره وإعانته على الباطل، قال الدسوقي: "يمنع بيع التوراة والإنجيل لهم؛ لأنها مبدلة؛ ففيه إعانة لهم على ضلالهم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185365
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 185365
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي