ما حكم من تجاوز الميقات إلى مكة بنية الحج وله غرض آخر، ثم سافر إلى المدينة وأحرم منها للحج؟
ما دام أن الحاج خرج إلى ميقات أهل المدينة، وأتى محرمًا فلا شيء عليه في دخوله بدون إحرام، وكان الأولى له أن يدخل من ميقاته الأول محرمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15479