هل يجب القضاء أم التصدق على من تركت الصلاة ظنًّا منها أنها في فترة نفاس أو دورة شهرية، ثم تبيّن أنها بسبب ضعف في بطانة الرحم؟
كل دم يُرى بعد الولادة خلال الأربعين يومًا التالية يُعد نفاسًا، ويجب الاغتسال عند رؤية الطهر، وإذا عاود الدم قبل انتهاء الأربعين، تُعد المرأة نفساء. أما ما يُرى بعد الأربعين فلا يُعد نفاسًا إلا إذا وافق زمن عادتها. وإن تركت صلوات في فترة يلزم فيها الصلاة، فعليها قضاء تلك الصلوات عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161026