هل يجب القضاء أم التصدق على من تركت الصلاة ظنًّا منها أنها في فترة نفاس أو دورة شهرية، ثم تبيّن أنها بسبب ضعف في بطانة الرحم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كل دم يُرى بعد الولادة خلال الأربعين يومًا التالية يُعد نفاسًا، ويجب الاغتسال عند رؤية الطهر، وإذا عاود الدم قبل انتهاء الأربعين، تُعد المرأة نفساء. أما ما يُرى بعد الأربعين فلا يُعد نفاسًا إلا إذا وافق زمن عادتها. وإن تركت صلوات في فترة يلزم فيها ، فعليها قضاء تلك الصلوات عند .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161026
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161026
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي