العودة إلى البحث

هل يجوز شرعًا أن يتم توزيع أرباح تبرعات جُمعت لجمعية خيرية بحيث يكون 50% لإدارة الجلسات، و30% للفريق القائم على جمع التبرعات، و20% للجمعية، أم أن هذه التبرعات مخصصة لخيرات الجمعية فقط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

القائمون على الجمعيات الخيرية وكلاء وأمناء على أموال المتبرعين، ولا يجوز لهم التصرف فيها إلا بما تقتضيه الوكالة صراحة أو عرفًا. إذا صرح المتبرع بمصرف المال، لزم صرفه فيه دون غيره، ولا يجوز أخذ شيء منه نظير العمل إلا إذا جرى بذلك عرف الجمعيات ولم يصرح المتبرع بمنعه. أموال بيع مقاعد المحاضرات تخضع لنفس الحكم، وليس للقائمين عليها التصرف فيها إلا بوجه شرعي، وإلا كان ذلك خيانة وأكلًا للمال بالباطل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي