العودة إلى البحث

ما حكم أخذ عمولة وسيط بيع السيارات التي دفعها العميل، والتي لم تُصرف للوسيط لتعذر التواصل معه، مع العلم أنه من غير المحتمل أن يطالب بها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا مانع للشركة من إضافة عمولة الوسيط لثمن السيارة، وبيعها بهذا الثمن، ما لم يكن هناك كذب أو تدليس. أما عمولة الوسيط التي بقيت لدى الشركة، إن كنت مسؤولاً عنها كوكيل، فهي أمانة لا يجوز التصرف فيها، وعليك ردها للشركة إن غلب الظن بعدم العثور على الوسيط لتعذر تسليمها إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". والأولى التصدق بها عن أصحابها مع ضمانها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي