هل "القسمة الواجبة" تعني أن للذكر مثل حظ الأنثيين في 4 حالات، والأنثى أكثر من الذكر في 14 حالة، ويرث الذكر بالفرض في 6 حالات، وترث الأنثى بالفرض في 15 حالة، ويتساوى الذكر والأنثى في 30 حالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التقسيم صحيح بصفة عامة ما لم ينظر لجهة القرابة وقوتها. اتفق أهل العلم على تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث في حالات معينة؛ فنصيب الذكر ضعف الأنثى في الأولاد، والإخوة الأشقاء أو لأب، وللأب الثلثان وللأم الثلث إذا انفرد الأبوان بالميراث، أما الزوجان فنصيبهما يختلف. الواجب على المسلم التسليم بحكم الله، وعدم الاعتراض عليه، فالله هو الخالق العليم بما يصلح عباده، وقد بين أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث يوافق الفطرة والعقل، وذلك لما للرجل من مسؤوليات مالية كالإنفاق على النساء ودفع المهور، في حين أن المرأة موعودة بالزيادة بما تتقاضاه من مهر ونفقة، مما يجعل هذا التقسيم عين الحكمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18782
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18782
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي