هل تستحق بنات المتوفى أسهماً متساوية مع الذكور، بناءً على قول الأب الشفوي "أبنائي وبناتي متساوون"، رغم عدم وجود وصية مكتوبة، ومخالفة ذلك للشرع في تقسيم الميراث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات الإنسان وترك مالًا، فإن تركته تقسم بين ورثته، وللذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). وإذا أوصى الرجل بالتسوية بين الذكور والإناث، فهذه جائرة ومحرمة؛ لأنها وصية لوارث، والوصية لوارث لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ). فإن أجازها بعض الورثة دون بعض، نفذت في حق من أجازها وبطلت في حق من لم يجزها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21957
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21957
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي