هل تستحق بنات المتوفى أسهماً متساوية مع الذكور، بناءً على قول الأب الشفوي "أبنائي وبناتي متساوون"، رغم عدم وجود وصية مكتوبة، ومخالفة ذلك للشرع في تقسيم الميراث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات الإنسان وترك مالًا، فإن تركته تقسم بين ورثته، وللذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). وإذا أوصى الرجل بالتسوية بين الذكور والإناث، فهذه الوصية جائرة ومحرمة؛ لأنها وصية لوارث، والوصية لوارث لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ). فإن أجازها بعض الورثة دون بعض، نفذت في حق من أجازها وبطلت في حق من لم يجزها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21957
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21957
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي