العودة إلى البحث

كيف تُقسم الشقتان الموصى بهما لأبناء المتوفاة (3 بنات وولدين)، وهل نصيب الذكر يعادل نصيب الأنثيين أم تتساوى الأنصبة في هذه الوصية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا وصية لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، إلا أن يجيز الورثة الوصية.

فإن أجازوها صحت، وإن أجازها بعضهم، نفذت فيما يخص من أجازها دون غيره.

وعليه، فالشقتان الموصى بهما لأبناء المورث وبناته هما في حكم المال الموروث للذكر مثل حظ الأنثيين، ما لم يتراضَ الورثة على غير ذلك. فإن لم يرضَ أحد الورثة بالقسمة الشرعية، أو كان غير جائز التصرف، فله الحق في ذلك. وجائز التصرف هو البالغ الرشيد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي