العودة إلى البحث

ما حكم بيع البضائع بنظام المزاد الذي يتطلب شراء محاولات للمشاركة فيه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذه المعاملة قمار محرم شرعًا؛ لأن الزبون يدفع 50 ريالًا، وقد يربح البضاعة أو لا يربح شيئًا ويخسر ما دفعه، وهذا هو عين القمار المحرم شرعًا، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ". لذا، هذه المعاملة بالكيفية المذكورة لا تجوز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي