ما حكم الشرع في طريقة البيع المسماة "هنا المزاد"، والتي تعتمد على شراء السلعة بافتراض أقل سعر فردي لها عبر رسائل قصيرة مدفوعة، وهل تُعد هذه المعاملة نوعًا من الميسر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دام المبلغ الذي يدفعه المشارك في المزاد يفوق التكلفة الفعلية للرسالة فإنه يدخل في ، لكونه غرمًا محققًا يقابله غنم محتمل، وهذا النوع من الحيل المحرمة؛ وقصد التاجر منه تحقيق ربح أعلى من ثمن السلعة من خلال رسائل المشتركين، فهو نصب واحتيال محرم لا تجوز فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99398
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99398
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي