العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعد المعاملة في مزاد إلكتروني -حيث تُدفع رسوم اشتراك للدخول في مزاد على سلع بثمن قليل جدًا، وقد يفوز المشترك أو يخسر رسوم اشتراكه- من قبيل الميسر أو القمار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أخذ المبلغ المدفوع من المشارك في المزاد إذا كان بقيمة التكلفة الفعلية لإجراء المزاد، كقيمة دفتر الشروط، وما زاد على ذلك يعد من ؛ لأنه غرم محقق يقابله غنم محتمل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91714
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي