هل يجوز إيواء صديقة في السكن الطلابي إذا كان ذلك يخالف بنود العقد، ويعرض الطالبة للطرد والغرامة المالية، مع العلم أن الصديقة لا تملك مكانًا آخر للإقامة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: لا يجوز للمسلم أو المسلمة الإقامة في بلاد غير إسلامية إلا بشروط معينة، ويتأكد المنع للمسلمة إذا سافرت بدون محرم، لما في ذلك من مخاطر دينية وأخلاقية.
ثانياً: إذا اشترط صاحب العقار على المستأجر أن يسكن بنفسه ولا يسكن معه أحد، وجب الوفاء بالشرط، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ). وإن كان العقد لا يمنع الاستضافة، فيمكن استضافتها لترتيب أمورها والبحث عن سكن آخر، مع استئذان أصحاب الشقة لمنع المشاكل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20772
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20772
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي