العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إيواء صديقة في السكن الطلابي إذا كان ذلك يخالف بنود العقد، ويعرض الطالبة للطرد والغرامة المالية، مع العلم أن الصديقة لا تملك مكانًا آخر للإقامة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: لا يجوز للمسلم أو المسلمة الإقامة في بلاد غير إسلامية إلا بشروط معينة، ويتأكد المنع للمسلمة إذا سافرت بدون محرم، لما في ذلك من مخاطر دينية وأخلاقية.

ثانياً: إذا اشترط صاحب العقار على المستأجر أن يسكن بنفسه ولا يسكن معه أحد، وجب الوفاء بالشرط، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ). وإن كان العقد لا يمنع الاستضافة، فيمكن استضافتها لترتيب أمورها والبحث عن سكن آخر، مع استئذان أصحاب الشقة لمنع المشاكل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20772
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي