ما حكم الكتب الشرعية التي ورثها الأب والعم عن الجد، والتي نصّ فيها الجد بأنها وقف على أبنائه وذريتهم من طلبة العلم، وهل تعتبر هذه الكتب ميراثاً للأبناء بعد وفاة أبيهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب العمل بنص الواقف ما لم يخالف الشرع، فنص الواقف كنص الشارع. وقد نص جدك أن الكتب وقف على العلماء من أبنائه وأولادهم، فإن كان فيكم أو في أولاد عمك علماء، فإنكم تشتركون في الانتفاع بهذه الكتب مع عمك. وإن لم يكن فيكم ولا في أولاد عمكم علماء، فإن عمك فقط هو من ينتفع بها إن انطبق عليه شرط الجد. وإذا لم يحدد الواقف مصرفًا بعد من ذكرهم، فإذا مات من ينطبق عليه ، فإنه يكون وقفًا منقطع الجهة، ويصير إلى ورثة الواقف موقوفًا عليهم، على قدر إرثهم، وتظل وقفًا لا يملكون بيعها ولا هبتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20241
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20241
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي