العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الكتب الشرعية التي ورثها الأب والعم عن الجد، والتي نصّ فيها الجد بأنها وقف على أبنائه وذريتهم من طلبة العلم، وهل تعتبر هذه الكتب ميراثاً للأبناء بعد وفاة أبيهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب العمل بنص الواقف ما لم يخالف الشرع، فنص الواقف كنص الشارع. وقد نص جدك أن الكتب وقف على العلماء من أبنائه وأولادهم، فإن كان فيكم أو في أولاد عمك علماء، فإنكم تشتركون في الانتفاع بهذه الكتب مع عمك. وإن لم يكن فيكم ولا في أولاد عمكم علماء، فإن عمك فقط هو من ينتفع بها إن انطبق عليه شرط الجد. وإذا لم يحدد الواقف مصرفًا بعد من ذكرهم، فإذا مات من ينطبق عليه ، فإنه يكون وقفًا منقطع الجهة، ويصير إلى ورثة الواقف موقوفًا عليهم، على قدر إرثهم، وتظل وقفًا لا يملكون بيعها ولا هبتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20241
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي