ما حكم وثيقة كتبها جد بوقف أملاكه لحفيديه دون أبيهما المتوفى وعمتهما، وعلى أن تكون للذكور دون الإناث من عقبهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أوقف الجد جميع أملاكه لحفيديه وعقبهما في صحته ورشده، صحيح وتصير أملاكه وقفًا عليهما دون العمة. أما إذا كتب ذلك وصية، فإن كانت لعقب غير موجود وقت موت الموصي، فهي باطلة إلا بإجازة الورثة لحديث: "لا وصية لوارث". وإن كان العقب موجودًا، يقسم ثلث المال بين الحفيدين وعقبهما الذكور، فيكون للحفيدين إرثًا تشاركهما فيه العمة، وللعقب وقفًا، وتسمى هذه المسألة "أولاد الأعيان". وينتقض التقسيم بحدوث أو موت حفيد أو فرد من العقب، والثلثان الباقيان إرث لجميع الورثة. ويوجه السائل الرجوع إلى المحاكم الشرعية عند التنازع في هذه المسائل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68681
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68681
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي