ما الفرق بين لبس المرأة النقاب بنية الفرضية ولبسه بنية الفضيلة، وما يترتب على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في حكم ستر المرأة وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب، ومن لبست النقاب معتقدة أنه فرض، فلا يجوز لها خلعه أمام الرجال الأجانب إلا لعذر شرعي، فإن خلعته لغير عذر كانت آثمة، وتأثم أيضًا إن لم تستر وجهها وكفيها عند زوال العذر، ويجب عليها ألا تخرج من بيتها إلا للضرورة. أما من لبسته معتقدة أنه مستحب، فهي مأجورة ولا تأثم بخلعها له، والأولى ألا تخلعه لغير ضرورة أو حاجة، لأنه أسلم لدينها وأبعد عن الفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78928