العودة إلى البحث

ما حكم الاشتراك في خدمة أفلام بغرض الدراسة، ثم الترقية لباقة أعلى مع دفع الفارق، ثم فوجئت بترقية لم أطلبها من الإدارة أدت لتقليل المدة بدلاً من زيادة المزايا، فهل يجوز لي الاستفادة من الاشتراك بعد ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز الاشتراك في باقات لمشاهدة الأفلام المباحة مقابل أجرة، والانتقال من باقة لأخرى بدفع الفرق جائز، وهو فسخ للعقد الأول وعقد جديد. إذا حصلت الترقية دون طلب المشترك، فلا تلزمه؛ لأن العقود تشترط التراضي. وإن قبل المشترك عرض الباقة الجديدة مع تقليل المدة بنفس الثمن، صح العقد إن رضي به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي