ما حكم أخذ مكافأة نهاية الخدمة بالرشوة وتزوير شهادة دفع الاشتراكات بعد رفض النقابة صرفها بسبب عدم سداد الاشتراكات مع الفوائد المركبة خلال فترة الانقطاع عن العمل، مع العلم أنه لا يمكن رد المبلغ المدفوع بالرشوة، وهل يمكن التصدق ببعض المبلغ المأخوذ بالرشوة ويكون الباقي مقابل الاشتراكات المخصومة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا نعرف تفاصيل شروط الحصول على المكافأة أو نظام الاشتراك في النقابة، لكن إذا كان الاشتراك والاستفادة يتم بطريقة صحيحة شرعًا، فيجب الالتزام بالشروط ولا يجوز التحايل. أما إذا كان يتم بطريقة فاسدة شرعًا (كالربا والغرر)، فيجوز أخذ قدر الاشتراكات المدفوعة فقط دون زيادة. وعليه، يجب على السائل رد المبلغ كاملاً أو ما زاد عن أقساطه، فإن تعذر الرد يتصدق به على الفقراء أو يضعه في المنافع العامة للجهة، مع الاستغفار والتوبة من دفع الرشوة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180646
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180646
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي